الشيخ الأنصاري

41

كتاب الطهارة

[ الميتة « 1 » ] * ( و ) * الرابع : * ( الميتة من ) * الحيوان * ( ذي النفس السائلة « 2 » ) * إنساناً كان أو غيره . أمّا الآدمي ، فتدلّ على نجاسته مضافاً إلى دعوى الاتّفاق عليه بالخصوص في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » ، كما عن الخلاف « 5 » وغيره « 6 » صحيحة الحلبي : « عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ قال : يغسل ما أصاب الثوب منه » « 7 » . وصحيحة إبراهيم بن ميمون ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل

--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » في الإرشاد زيادة : « مطلقاً » . « 3 » المعتبر 1 : 420 . « 4 » المنتهي 3 : 195 . « 5 » الخلاف 1 : 700 . « 6 » راجع الغنية : 42 ، وروض الجنان : 162 . « 7 » الوسائل 2 : 1050 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .